بسم الله الرحمن الرحيم





نود لفت انتباه الإخوة زوار الموقع ان هذه النسخة هي نسخة تجريبية للموقع بشكله الجديد , للابلاغ عن الأخطاء من هنا

أحدث المواضيع
Loading...
الرئيسية » » في حكم قضاء رمضان عن الميِّت المعذور

في حكم قضاء رمضان عن الميِّت المعذور

بواسطة : Archipossible يوم : الجمعة، 19 يونيو 2015 8:36 ص

التصنيـــــــفات


OK العنوان :في حكم قضاء رمضان عن الميِّت المعذور

OK الشيخ : فضيلة العلامة الشيخ ابي عبد المعز محمد على فركوس – حفظه الله تعالى -

OK تاريخ القاء المحاضرة :  -------------------------------  

OK مكان القاء المحاضرة : -------------------------------

OK القسم : قسم المنهج


معنى حديث : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ؟

OK السؤال :
في رمضان أيهما أفضل بالنسبة للعبادة، التنفل في العبادات، أو قراءة القرآن، أو الانصراف إلى طلب العلم، وكتب التفسير، وكتب الفقه، وغيرها؟
OK الجواب :
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فمَن مات وعليه صيامُ فرضِ رمضان فعلى وليِّه أن يُطعم عنه مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا نصفَ صاعٍ، ولا يجوز أن يصام عنه لأنَّ فَرْضَ الصيام يجري مجرى الصلاة، فكما لا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فكذلك الصيام، ما لم يكن عليه ـ أيضًا ـ صيامُ نذرٍ، فإن توفِّي وفي ذمَّته صيامُ نذرٍ فإنَّ وليَّه يقضي عنه بالصوم لحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»(١)، والحديث ـ وإن كان مطلقًا ـ فهو محمولٌ على صوم النذر، لأنَّ النذر الْتزامٌ في الذمَّة بمنزلة الدَّين فيقبل قضاءَ الوليِّ له كما يقضي دَيْنَه، وهذا مذهبُ عائشة وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم، وهو مرويٌّ عن سعيد بن جبيرٍ وأحمد بن حنبلٍ وغيرِهما رحمهم الله، وبه قال ابن قيِّم الجوزية(٢)، ويؤيِّد ذلك الحديثان التاليان: ـ حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟» فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟»، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»(٣).
ـ وعنه أيضًا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ»، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»(٤).
فصحَّ الصومُ عن الميِّت في النذر بمثل هذه الأحاديث، ويبقى عمومُ الصوم مشمولًا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»(٥).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

  (١) أخرجه البخاري في «الصوم» باب من مات وعليه صومٌ (١٩٥٢)، ومسلم في «الصيام» (١١٤٧)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
 (٢) في «إعلام الموقِّعين» (٤/ ٣٨٢) وفي «تهذيب السنن» (٧/ ٣٨). 
 (٣) أخرجه البخاري في «الصوم» بابُ مَن مات وعليه صومٌ (١٩٥٣)، ومسلم في «الصيام» (١١٤٨)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. 
 (٤) أخرجه البخاري في «الوصايا» بابُ ما يُستحبُّ لمن توفِّي فجاءةً أن يتصدَّقوا عنه، وقضاء النذور عن الميِّت (٢٧٦١)، ومسلم في «النذر» (١٦٣٨)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. 
(٥) أخرجه مالكٌ في «الموطَّأ» (٦٧٦)، والبيهقي (٨٢١٥). وصحَّح إسنادَه ابن حجرٍ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٤٥٤).


OKنوع الملف : Mp3

OKحجم الملف : 02,30 MO

OKمدةالمادة : 03:20 دقيقة

OKالمصدر :الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله


تحميل